باشد حرام بوده و خريد و فروش آنها نيز غير جايز است انتهى.
و در كتاب نهايه مرحوم شيخ فرموده است:
ساختن بتها و صليبها و تماثيل مجسّمه و صور و بازى شطرنج و نرد و
ساير انواع قمار حتّى بازى نمودن اطفال با گردو و نيز تجارت و تصرّف در آنها و كسب
كردن با آنها ممنوع و حرام مىباشد. انتهى.
و نظير همين عبارات را مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر فرموده.
شرح مطلوب
قوله: اقتناء: يعنى نگهدارى.
قوله: قرّره الحاكى: ضمير منصوبى در « قرّره » به محقّق اردبيلى راجع است.
قوله: مفرّعا على ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم دليل بر حرمت مىباشد.
قوله: و صرّح فى حاشية الارشاد: فاعل در « صرّح » شهيد اوّل عليه الرّحمه مىباشد.
قوله: بجواز النّظر اليها: ضمير در « اليها » به صور راجع است.
قوله: و فى النّهاية: مقصود نهايه مرحوم شيخ طوسى
مىباشد.
قوله: و نحوها ظاهر السّرائر: ضمير در « نحوها » به نهايه راجع است.
متن:
و يمكن أن يستدلّ للحرمة مضافا الى أنّ الظّاهر من تحريم عمل الشّيئ
مبغوضيّة وجود المعمول ابتداء و استدامة: بما تقدّم في صحيحة ابن مسلم من قوله
عليه السّلام: لا بأس ما لم يكن حيوانا بناء على أنّ الظّاهر من سؤال الرّاوي عن
التّماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى: و هو الإقتناء.
و أمّا نفس الايجاد فهو عمل مختصّ بالنّقّاش ألا ترى أنّه لو سئل عن
الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالاباحة انصرف الذّهن الى شربهما، دون
صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالإنصراف لأنّ صنعة العصير، و الخمر يقع من كلّ أحد،
بخلاف صنعة التّماثيل.
و بما تقدّم من الحصر في قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول:
إنّما حرم اللّه