غالبا يقصده في بيع عنبه، أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السّؤال.
نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله
صنما، لظاهر هذه الأخبار: صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه.
لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله، أو بأصرح منه كما سيجيئ.
ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على أن يعملا خمرا ااو
صليبا: بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام، لأنّ حصر الانتفاع بالبيع
في الحرام يوجب كون أكل الثّمن بازائه أكلا للمال بالباطل.
ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر الشّرط المذكور في متن العقد.
و بين التّواطؤ عليه خارج العقد، و وقوع العقد عليه و لو كان فرق
فإنّما هو في لزوم الشّرط، و عدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنا.
و من ذلك يظهر أنّه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشّرط الفاسد
مفسدا، بل الأظهر فساده و ان لم نقل بإفساد الشّرط الفاسد، لما عرفت من رجوعه في
الحقيقة الى أكل المال في مقابل المنفعة المحرّمة.
و قد تقدّم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرّم: مع كون موادّها
أموالا مشتملة على منافع محلّلة، مع أنّ الجزء أقبل للتّفكيك بينه، و بين الجزء
الآخر من الشّرط و المشروط.
و سيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيّد هذا أيضا ان شاء اللّه.
ترجمه:
اقامه دليل بر حرمت قسم دوّم از مكاسب محرّمه
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و بر حرمت قسم دوّم امورى دلالت دارند كه در ذيل نقل و بيان مىشوند:
الف: فروش اينقسم از محرّمات اعانه بر اثم و گناه است.
ب: الزام و التزام پيدا كردن باينكه مبيع را در منفعت حرامى كه از
نظر شارع ساقط است صرف كنند اكل و ايكال مال بباطل است.
ج: علاوه بر دو دليل مذكور خبر جابر نيز بر حرمت آن دلالت مىكند: