و يدلّ عليه مضافا الى كونها اعانة على الإثم، و الى أنّ الالزام و
الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة السّاقطة في نظر الشّارع أكل و ايكال
للمال بالباطل: خبر جابر.
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يؤاجر بيته فيباع
فيه الخمر.
قال: حرام أجرته فإنّه إمّا مقيّد بما اذا استأجره لذلك.
أو يدلّ عليه بالفحوى، بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم
أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.
نعم في مصحّحة ابن أذينة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرّجل يؤاجر سفينته، أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟
قال: لا بأس.
لكنّها محمولة على ما اذا اتّفق الحمل من دون أن يؤحذ ركنا أو شرطا
في العقد، بناء على أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه، و ظاهر في هذا، عكس الصّحيحة:
فيطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر فتأمّل.
مع أنّه لو سلّم التّعارض كفت العمومات المتقدّمة.
و قد يستدلّ أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع
الخشب ممّن يتّخذه صلبانا، أو صنما.
مثل مكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟
قال: لا.
و رواية عمرو بن الحريث عن التّوت أبيعه ممّن يصنع الصّليب أو
الصّنم.
قال: لا.
و فيه أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على
المشتري، أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصّنم و الصّليب بعيد في الغاية.
و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، و بيع الخشب على أن يعمل
صليبا أو صنما لا يكاد يخفى، فإنّ بين الخمر في مكان و صيرورته دكّانا لذلك منفعة
عرفيّة يقع الاجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات.
بخلاف جعل العنب خمرا، و الخشب صليبا، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك