responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 324

متن:

10- الامر بشئ مرّتين‌

اذا تعلّق الامر بفعل مرّتين فهو يمكن ان يقع على صورتين:

1- ان يكون الامر الثّانى بعد امتثال الامر الاوّل و حينئذ لا شبهة فى لزوم امتثاله ثانيا.

2- ان يكون الامر الثّانى قبل امتثال الامر الاوّل و حينئذ يقع الشّكّ فى وجوب امتثاله مرّتين او كفاية المرّة الواحدة فى الامتثال، فان كان الامر الثّانى تأسيسا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرّة بعد اخرى و ان كان تأكيدا للامر الاوّل فليس لهما الّا امتثال واحد.

و لتوضيح الحال و بيان الحقّ فى المسئلة نقول:

انّ هذا الفرض له اربع حالات:

الاولى‌

ان يكون الامر ان معا غير معلّقين على شرط كأن يقول مثلا: صلّ ثمّ يقول ثانيا صلّ فانّ الظّاهر حينئذ ان يحمل الامر الثّانى على التّأكيد، لانّ الطّبيعة الواحدة يستحيل تعلّق الامرين بها من دون امتياز فى البين، فلو كان الثّانى تأسيسا غير مؤكّد للاوّل لكان على الآمر تقييد متعلّقه و لو بنحو « مرّة اخرى»، فمن عدم التّقييد و ظهور وحدة المتعلّق فيهما يكون اللّفظ فى الثّانى ظاهرا فى التّأكيد و ان كان التّأكيد فى نفسه خلاف الاصل و خلاف ظاهر الكلام لو خلى و نفسه.

ترجمه:

امر دهم: تعلّق گرفتن امر بطور مكرّر به شيئ واحد

مصنّف (ره) مى‌فرمايد:

اگر امر بطور متعدّد و مكرّر بشيئ واحدى تعلّق گرفت ممكنست به دو صورت واقع شود:

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست