غير معقول است چون موضوعى وجود ندارد تا بگوئيم حمل محمول بر آن بنحو
حقيقى صورت گرفته يا بطور مجازى واقع شده است، لذا براى تصوير و معقول بودن اين
نزاع دو شرط مذكور را معتبر و مورد لحاظ قرار داديم.
قوله: و انّما نشترط ذلك: مشار اليه « ذلك » دو شرط مذكور مىباشد.
قوله: فى صدق المشتقّ حقيقة عليها: ضمير در « عليها » به ذات راجعست.
متن: و على هذا، لو كان المشتقّ من الاوصاف الّتى تزول الذّات بزوال
التّلبّس بمبادئها فلا يدخل فى محلّ النّزاع و ان صدق عليها اسم المشتقّ مثل ما لو
كان من الانواع او الاجناس او الفصول بالقياس الى الذّات كالنّاطق و الصّاهل و
الحسّاس و المتحرّك بالارادة.
و اعتبر ذلك فى مثال كراهة الجلوس للتّغوّط تحت الشّجرة المثمرة،
فانّ هذا المثال يدخل فى محلّ النّزاع لو زالت الثّمرة عن الشّجرة، فيقال:
هل يبقى اسم « المثمرة » صادقا حقيقة عليها حينئذ، فيكره الجلوس او لا؟
امّا لو اجتثت الشّجرة، فصارت خشبة، فانّها لا تدخل فى محلّ النّزاع،
لانّ الذّات و هى الشّجرة قد زالت بزوال الوصف الدّاخل فى حقيقتها، فلا يتعقّل معه
بقاء وصف الشّجرة المثمرة لها لا حقيقة و لا مجازا.
و امّا الخشب فهو ذات اخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بما انّه خشب
وصف الشّجرة المثمرة حقيقة اذ لم يكن متلبّسا بما هو خشب بالشّجرة ثمّ زال عنه
التّلبّس.
ترجمه:
تفريع بر شرط دوّم
مصنّف مىفرمايند:
و بنابر اعتبار شرط دوّم، اگر مشتقّ از اوصافى باشد كه ذات بمجرّد
زوال تلبّسش بمبدء نيز زائل گردد هرگز نمىتوان آنرا در محلّ نزاع داخل گردانيد
اگرچه اسم مشتقّ بر آن صادق باشد نظير موردى كه مشتقّ از انواع يا اجناس و يا
فصول