و رواه في الفقيه بعد ما قال: و لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة[65].
قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: الظاهر من الخبر المنع من الأذان مع عدم تفرق الصفوف، و المنع من إيقاع
جماعة ظاهرا بتقدم الإمام لا مطلق الجماعة بل الظاهر منه الأمر بإيقاع الجماعة
بدون تقدم إمامهم، و ربما كان لرعاية حال الإمام الراتب و المأمومين قبله. و يمكن
أن يكون مراد الصدوق أيضا ذلك. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
و قال في المنتهى: يكره تكرار
الجماعة في المسجد الواحد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ قال: و قد روى أصحابنا أنهم
إذا صلوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون و لا
يقيمون. و الأقرب عندي عدم الكراهة، عملا بالأخبار الدالة على استحباب الجماعة
مطلقا، و لأنه صلى الله عليه و آله قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه[66].
قوله عليه السلام: لا عنى فالمراد بالناس الرسول و أهل بيته صلوات الله عليهم، أو قولوا هذه
الكلمة