responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 761

يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ كَذَلِكَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 101]

101 رَوَى‌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَبُو الْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.

فَإِذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ دَفْعَةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.

[الحديث 102]

102 رَوَى ذَلِكَ‌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُ‌


الحديث الحادي و المائة: كالصحيح.

و فيه شائبة إرسال، كما يدل عليه تفنن العبادة.

قوله: فيسلم قبل الإمام‌ ليس مختصا بالسهو كما هو المدعى، و القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام اختيارا مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني و المائة: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست