يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ كَذَلِكَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث 101]
101 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَبُو الْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
فَإِذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ دَفْعَةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
[الحديث 102]
102 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُ
و فيه شائبة إرسال، كما يدل عليه تفنن العبادة.
قوله: فيسلم قبل الإمام ليس مختصا بالسهو كما هو المدعى، و القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام اختيارا مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثاني و المائة: مجهول.