قوله عليه السلام: و لا يغتسل و هو مختضب يمكن الحمل على ظاهره، و يكون
المنع لمنعه من جريان الماء تحت الحناء، أو لصيرورته مضافا، أو يكون المراد النهي
عن موجب الغسل كما في الخبر السابق.
الحديث الحادي و التسعون: مجهول.
و لعل محمد بن يونس هو محمد بن يونس الموثق، و إن لم يضر جهالته هنا.
الحديث الثاني و التسعون: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 95