responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 94

أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا الدَّمُ وَ عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‌.

[الحديث 89]

89فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَ يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ‌


و ردها إلى التطويل.

و قال المحقق الأردبيلي قدس سره: لا يخفى أن هذا الدليل لو تم لدل على عدم الجواز لا الكراهة، و لدل على ذلك قبل الجنابة أيضا، فالمعتمد هو النص، و كان مراده احتمال المنع من وصول الماء.

قوله رحمه الله: ثم يأتيها الدم‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل الدليل مشترك، فإن أجاب بأنه يمكن إزالة المانع فكذا فيما تقدم، و لعل الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التكليف من غير التزامه لوجوب إزالة المانع غير سليم.

الحديث التاسع و الثمانون: ضعيف أيضا.

و كان أبا سعيد هو هشام بن حيان أبو سعيد المكاري، أو أبو سعيد القماط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست