و قال المحقق الأردبيلي قدس سره: لا يخفى أن هذا الدليل لو تم لدل
على عدم الجواز لا الكراهة، و لدل على ذلك قبل الجنابة أيضا، فالمعتمد هو النص، و
كان مراده احتمال المنع من وصول الماء.
قوله رحمه الله: ثم يأتيها الدم
قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعل الدليل مشترك، فإن أجاب بأنه يمكن إزالة المانع فكذا فيما تقدم، و لعل
الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التكليف من غير التزامه لوجوب إزالة المانع
غير سليم.
الحديث التاسع و الثمانون: ضعيف أيضا.
و كان أبا سعيد هو هشام بن حيان أبو سعيد المكاري، أو أبو سعيد
القماط.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 94