بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ.
[الحديث 93]
93وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ
قوله عليه السلام: لا يخاف عليها قال الوالد العلامة قدس الله روحه: الظاهر أن المراد به أنها إذا تزينت يرغب إليها الزوج و يتسلط الشيطان عليها بالجماع في الحيض، أو على المرأة بكتمان حيضها و يجامعها الزوج.
قوله عليه السلام: لا يخاف عليها
الحديث الثالث و التسعون: مجهول.
و روى الكشي في عامر بن جذاعة مدحا و ذما [1].
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه عامر بن عبد الله بن جذاعة الذي رجح في الخلاصة [2] تعديله، و في الترجيح في نظري شيء.
و قال أيضا: في هذه الأخبار كما ترى دلالة على خلاف فتوى المصنف من عدم الحرج من الجنابة بعد الخضاب، اللهم إلا أن يأول الفتوى بما لا يخالف الروايات.
[1]إختيار معرفة الرجال 2/ 708 و 1/ 45.
[2]الخلاصة ص 124.