responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 93

[الحديث 88]

88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِقَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لَا يُزِيلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِي عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ


الحديث الثامن و الثمانون: ضعيف.

و في الإيضاح: عبدوس بالسين المهملة، و لا يعرف بتوثيق.

و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره: هذا الخبر مشعر بأن أكثر النفاس هو العادة، و كان الأولى تقديم هذا الخبر. فتأمل.

قوله رحمه الله: لأن ذلك يمنع‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل العلة خوف إصابة الشيطان كما سيجي‌ء، و إلا فهذه العلة كما ترى، على أنه لو تمت لدلت على فساد الغسل، و مع الحاجة إلى الغسل يلزم حرمة ما يمنع صحته، اللهم إلا أن يتشبث إلى أمور يحتاج إثباتها

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست