و يحتمل بعيدا أن يكون هذا غسل انقطاع النفاس، بأن يكون بعد انقضاء
أيام عادتها فيؤيد حمل الشيخ، أو يكون المراد به غسل الدم مجازا.
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: فيه دلالة على عدم شرطية رفع الحدث
لغسل المندوب، كما يفهم من كلام الشيخ من عدم صحة غسل الجمعة من الجنب، و كذا عدم
شرطيته للإحرام و باقي المناسك غير الطواف، بل على العدول إلى الأفراد، و على عدم
منع المستحاضة من المسجد.
الحديث السابع و الثمانون:
ضعيف.
و ظاهره أنها تقعد ثمانية عشر يوما، و تستظهر بيوم أو يومين، كما هو
مذهب ابن أبي عقيل. و يمكن حمله على الاستظهار بعد العادة على تأويل الشيخ، لكنه
بعيد.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 92