فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بِالصَّلَاةِ.
[الحديث 86]
86وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ع عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَكَانَ يَأْمُرُهَا أَيْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
الحديث السادس و الثمانون: موثق.
الحديث السادس و الثمانون:
قوله عليه السلام: أن تغتسل الظاهر أن هذا غسل الإحرام، فيدل على عدم منافاته للحدث الأكبر كوضوء الحائض.