responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 61

مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً


القطنة، مع أن الحال قد يختلف بذلك، و الظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة [1].

فتدبر.

قوله عليه السلام: فإن طرحت الكرسف‌ يدل على أن مدار الغسل على خروج الدم أو سيلانه، و الاحتشاء بالقطنة لعدم خروجه أو سيلانه، فإذا خرج أو سال وجب الغسل. و يمكن حمله على أنه إذا كان مع طرح الكرسف يسيل، يظهر أنه مع حمله و الصبر عليه إلى وقت الصلاة يسيل خلف الكرسف أيضا، لكنه بعيد.

و قال السيد رحمه الله في المدارك: استدل بها على أن على المتوسطة غسل واحد. و الجواب: أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام" فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل"، و هو غير محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، و لا يبعد حمله على النجس و يكون تتمة الخبر كالمبين له‌ [2].

انتهى.

و قد يوجه كلام الشهيد بأن قوله عليه السلام" و سال الدم" بمعنى الحال أي:

و الحال أنه سال الدم قبل الطرح، و يراد بالسيلان النفوذ فقط، و يكون قوله عليه‌


[1]المدارك ص 73.

[2]المدارك ص 73.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست