القطنة، مع أن الحال قد يختلف بذلك، و الظاهر أن المرجع فيهما إلى
العادة[1].
فتدبر.
قوله عليه السلام: فإن طرحت الكرسف
يدل على أن مدار الغسل على
خروج الدم أو سيلانه، و الاحتشاء بالقطنة لعدم خروجه أو سيلانه، فإذا خرج أو سال
وجب الغسل. و يمكن حمله على أنه إذا كان مع طرح الكرسف يسيل، يظهر أنه مع حمله و
الصبر عليه إلى وقت الصلاة يسيل خلف الكرسف أيضا، لكنه بعيد.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: استدل بها على أن على المتوسطة
غسل واحد. و الجواب: أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام" فإن طرحت الكرسف
عنها و سال الدم وجب عليها الغسل"، و هو غير محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما
إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك
تحكم، و لا يبعد حمله على النجس و يكون تتمة الخبر كالمبين له[2].
انتهى.
و قد يوجه كلام الشهيد بأن قوله عليه السلام" و سال الدم"
بمعنى الحال أي:
و الحال أنه سال الدم قبل الطرح، و يراد بالسيلان النفوذ فقط، و يكون
قوله عليه