قال الشيخ البهائي رحمه الله: هو من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين
فخذيه، و المراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام، و تخرجها من
بين فخذيها، و تشد طرفها الآخر من خلف[1].
قوله عليه السلام: و لتصل عند وقت قيل: المعتبر في قلة الدم و
كثرته بأوقات الصلوات، و هو خيرة الشهيد في الدروس[2].
و قيل: إنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه، و عليه
الأكثر.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج2 ؛ ص60
ذكر الشهيد رحمه الله: أن خبر حسين بن نعيم يدل على اعتبار وقت
الصلاة، و لا يخفى أنه يدل على خلافه. و تظهر فائدة القولين فيما لو كثر قبل الوقت
ثم طرأت القلة، فعلى الأول لا يجب الغسل، و على الثاني يجب.
ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاة إلى وقت صلاة
أخرى.
و قال في المدارك: لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم و لا قدر