responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 60

وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ


قوله عليه السلام: و لتستثفر ظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا فتدبر.

قال الشيخ البهائي رحمه الله: هو من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه، و المراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام، و تخرجها من بين فخذيها، و تشد طرفها الآخر من خلف‌ [1].

قوله عليه السلام: و لتصل عند وقت‌ قيل: المعتبر في قلة الدم و كثرته بأوقات الصلوات، و هو خيرة الشهيد في الدروس‌ [2].

و قيل: إنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه، و عليه الأكثر.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‌2 ؛ ص60

 

ذكر الشهيد رحمه الله: أن خبر حسين بن نعيم يدل على اعتبار وقت الصلاة، و لا يخفى أنه يدل على خلافه. و تظهر فائدة القولين فيما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى الأول لا يجب الغسل، و على الثاني يجب.

ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاة إلى وقت صلاة أخرى.

و قال في المدارك: لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم و لا قدر


[1]الحبل المتين ص 53.

[2]الدروس ص 7.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست