responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 59

كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ‌


الشهر" للتبعيض أي: حال كون ذلك الوقت من الشهر [1]. انتهى.

ثم الظاهر أن ابتداء العشرين من أول العادة، إذ لو كان من آخرها لكان إما مصادفا للعادة أو قبلها بقليل غالبا.

قوله عليه السلام: بيوم أو يومين‌ الظاهر أنه ليس للاستظهار كما يتوهم فيه، بل ما ذكر إنما هو حكم اليوم و اليومين، و يدل على عدم الاستظهار فيه، كما هو الظاهر من سياق سائر الأخبار بل كلام الأصحاب أن الاستظهار إنما هو في من لا ترى الدم دائما أو في أكثر الأوقات، فإن الأصحاب قالوا فيها: تعمل بالعادة أو التميز أو الروايات من غير تعرض للاستظهار.

بل يمكن أن يكون للحمل أيضا مدخل في ترك الاستظهار، لكون رؤيتها للدم على خلاف العادة و الغالب، و لذا ورد في الأخبار في الحكم بكون دمها حيضا شرائط كهذا الخبر. فتدبر.


[1]مشرق الشمسين ص 323.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست