اختلف الأصحاب في حيض الحامل،
فذهب الأكثر إلى الاجتماع.
و قال الشيخ في النهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه
حيضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض[1]. و قال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده، و نقل فيه
الإجماع[2].
و قال المفيد رحمه الله و ابن الجنيد: لا يجتمع حيض مع حمل.
و يظهر من الكليني[3] أنه إذا كان دم الحامل
بصفة الحيض لونا و كثرة و لا يتقدم و لا يتأخر عن العادة كثيرا فهو حيض، و إلا
فاستحاضة، و هو وجه جمع حسن بين الأخبار.
قوله عليه السلام: من الوقت الذي قال الشيخ البهائي رحمه الله:
لفظة" من" لابتداء الغاية، و في قوله" من