responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 58

بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي‌


قوله عليه السلام: إذا رأت الحامل الدم‌ اختلف الأصحاب في حيض الحامل، فذهب الأكثر إلى الاجتماع.

و قال الشيخ في النهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض‌ [1]. و قال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده، و نقل فيه الإجماع‌ [2].

و قال المفيد رحمه الله و ابن الجنيد: لا يجتمع حيض مع حمل.

و يظهر من الكليني‌ [3] أنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا و كثرة و لا يتقدم و لا يتأخر عن العادة كثيرا فهو حيض، و إلا فاستحاضة، و هو وجه جمع حسن بين الأخبار.

قوله عليه السلام: من الوقت الذي‌ قال الشيخ البهائي رحمه الله: لفظة" من" لابتداء الغاية، و في قوله" من‌


[1]النهاية ص 25.

[2]الخلاف 1/ 74، مسألة 12، من كتاب الحيض.

[3]فروع الكافي 3/ 96.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست