responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 580

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِأَهْلِ الْحَقِّ كَافِرٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكُفَّارِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ وَ إِذَا كَانَ غُسْلُ الْكَافِرِ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ غُسْلُ الْمُخَالِفِ أَيْضاً غَيْرَ جَائِزٍ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ مَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ ص وَ الْأَئِمَّةُ ع عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَ سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْكَافِرِ لَا يَجُوزُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ ذَلِكَ مَحْظُورٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث 150]

150مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ افْتَرَسَهُ السَّبُعُ فَوُجِدَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِيهِ عَظْمٌ غُسِّلَ‌


قوله رحمه الله: فيكون على حد ما كان‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه كان يصلي عليهم كان يأمرهم بغسلهم فإما أن يحكم بكفرهم و خروجهم عن مرتبة المنافقين و دخولهم في نحو اليهود و النصارى، فلا غسل و لا صلاة. و إما أن يغسل و يصلي عليه إن أدخل في نحو المنافقين.

الحديث الخمسون و المائة: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست