responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 581

وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ عَظْمٌ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ كَمَا وُجِدَ وَ إِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ أَكِيلِ السَّبُعِ صَدْرَهُ أَوْ شَيْئاً فِيهِ صَدْرُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ‌فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 151]

151مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَ الطَّيْرُ وَ يَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا


قوله رحمه الله: فيدل على ذلك‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لا دلالة فيها إلا على حكم الغسل و التكفين و التحنيط، و دلالة الصلاة لا تخلو من كلام.

الحديث الحادي و الخمسون و المائة: صحيح.

و رواه الصدوق في الصحيح عن أبي جعفر- إلى قوله عليه السلام: و يصلي عليه و يدفن‌ [1].

قوله: و يبقى عظامه بغير لحم‌ ظاهره جميع العظام، لكونها جمعا مضافا.


[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 96، ح 42.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست