responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 579

فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْمَصْلُوبِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خَشَبَتِهِ فَتُوَارَى حِينَئِذٍ جُثَّتُهُ فِي التُّرَابِ‌.

[الحديث 149]

149أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ يُغَسِّلَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فِي الْوَلَايَةِ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّقِيَّةِ فَيُغَسِّلُهُ تَغْسِيلَ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ لَا يَتْرُكُ مَعَهُ جَرِيدَةً وَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ لَعَنَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا


لم يقل" و يدل عليه"، فيكون المقصود من سياقه أن الوارد في هذا المعنى هو هذه الرواية.

الحديث التاسع و الأربعون و المائة: ضعيف على المشهور.

و قال الوالد رحمه الله: اليعقوبي كأنه داود بن علي و وثق، و يحتمل لموسى ابن داود اليعقوبي.

قوله رحمه الله: و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان‌ المشهور جواز تغسيلهم و الصلاة عليهم، و قيل: بوجوب الصلاة عليهم.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست