و رواه الصدوق في الصحيح[1]. و ظاهر المقابلة في
هذا الخبر أيضا عدم الصلاة.
الحديث الأربعون و المائة:
موثق.
قوله عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو قال السيد رحمه الله في
المدارك: أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه، أصابها الدم أو لم
يصبها. و اختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه، فقال الشيخ في الخلاف: لا ينزع عنه إلا
الجلود. و قال في المبسوط:
يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين. و قال المفيد في المقنعة: ينزع
عنه السراويل و الفرو و القلنسوة إذا لم يصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه.
و المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليها اسم الثوب، لأن دفن ما عدا
الثياب