تضييع لم يعتبره الشرع، و إنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من
الجلد من صدق التسمية، و من أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة، فينصرف إليها
الإطلاق[1].
الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
حسن.
إذ الغالب رواية ابن محبوب عن عبد الله.
قوله عليه السلام: إلا أن يدركه المسلمون لعل الأصحاب حملوه على ما إذا
أخرج من المعركة و مات.
و يمكن حمله على أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب، فإن ظاهر
بعض الأصحاب حينئذ أنه و إن مات في المعركة يغسل و يكفن.