الرابع: دفنه بثيابه، و عليه الأصحاب قال في المعتبر: و يدفن الشهيد
بجميع ثيابه، أصابه الدم أو لم يصيبها، و هو إجماع المسلمين[1].
الخامس: أنه مع تجريده يجب الكفن، و عليه الأصحاب.
السادس: أنه تجب الصلاة على الشهيد، و نقل الشهيد و غيره إجماع
الأصحاب عليه،، و به قال أبو حنيفة و جماعة من العامة، و قال الشافعي و مالك و
إسحاق و أحمد في رواية لا يصلي عليه.
و لا يخفى أن الخبر لا يدل على مطلوبهم، إذ الظاهر منه أن الصلاة
تابعه للكفن، لأنه لم يذكر الصلاة في الأولى و ذكرها فيما أخرج و به رمق، و علل
صلاة حمزة و تكفينه بأنه كان قد جرد.
و يمكن أن يؤول ب" أن" التعليل للتكفين فقط، و عدم ذكر
الصلاة أولا لا يدل على النفي، لكن يشكل الاستدلال بمثل هذا.
الحديث الثامن و الثلاثون و المائة:
حسن.
قوله عليه السلام: في ثيابه قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعل منافاة هذا لما تقدم من قوله" جرد"