responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 571

[الحديث 138]

138وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا يُحَنَّطُ


مات بعد الإخراج فينطبق على المشهور.

الرابع: دفنه بثيابه، و عليه الأصحاب قال في المعتبر: و يدفن الشهيد بجميع ثيابه، أصابه الدم أو لم يصيبها، و هو إجماع المسلمين‌ [1].

الخامس: أنه مع تجريده يجب الكفن، و عليه الأصحاب.

السادس: أنه تجب الصلاة على الشهيد، و نقل الشهيد و غيره إجماع الأصحاب عليه،، و به قال أبو حنيفة و جماعة من العامة، و قال الشافعي و مالك و إسحاق و أحمد في رواية لا يصلي عليه.

و لا يخفى أن الخبر لا يدل على مطلوبهم، إذ الظاهر منه أن الصلاة تابعه للكفن، لأنه لم يذكر الصلاة في الأولى و ذكرها فيما أخرج و به رمق، و علل صلاة حمزة و تكفينه بأنه كان قد جرد.

و يمكن أن يؤول ب" أن" التعليل للتكفين فقط، و عدم ذكر الصلاة أولا لا يدل على النفي، لكن يشكل الاستدلال بمثل هذا.

الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: حسن.

قوله عليه السلام: في ثيابه‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل منافاة هذا لما تقدم من قوله" جرد"


[1]المعتبر ص 84.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست