الأول: سقوط الغسل و الكفن عن الشهيد، و لا خلاف فيه كما عرفت.
الثاني: أن كل من قتل في سبيل الله له هذا الحكم، كما اختاره المحقق
و الشهيد و جماعة من المتأخرين. و لا يشترط كون قتله بين يدي الإمام، أو من نصبه
كما اختاره الأكثر منهم الشيخان و العلامة.
الثالث: قد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اشتراط موته في المعركة، فلو
حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن.
و قوله عليه السلام في هذا الخبر" إلا أن يكون به رمق"
يحتمل وجهين:
الأول- أن يكون المعنى إلا أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه،
فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه، كما فهمه الشهيد و الشيخ علي و غيرهما من
المتأخرين من هذا الخبر، و إن لم يحكموا بموجبه.
الثاني- أن يكون المراد كونه بعد الإخراج ذا رمق أو وجده و به رمق،
ثم
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 570