ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، و جزم
في المنتهى باستحبابه[1].
و أقول: ذهب المفيد رحمه الله- كما يدل عليه هنا كلامه- إلى الاكتفاء
بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية.
و اقتصر الشيخ في النهاية[2] و المبسوط[3] على الأغسال، و كذا المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد.
و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة، و إليه
ذهب عامة المتأخرين.
و قد بالغ المحقق في المعتبر في نفي هذا القول و التشنيع على قائله،
و قال: لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا[4] و ظاهر الأخبار هنا
عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم.
قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت
ذهب جماعة إلى جواز دخولها
المساجد بدون تلك الأفعال، و اختلفوا في