responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 56

عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِيَكُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْغَدَاةِ فَإِنْ تَرَكَتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ‌


ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، و جزم في المنتهى باستحبابه‌ [1].

و أقول: ذهب المفيد رحمه الله- كما يدل عليه هنا كلامه- إلى الاكتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية.

و اقتصر الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3] على الأغسال، و كذا المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد.

و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة، و إليه ذهب عامة المتأخرين.

و قد بالغ المحقق في المعتبر في نفي هذا القول و التشنيع على قائله، و قال: لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا [4] و ظاهر الأخبار هنا عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم.

قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت‌ ذهب جماعة إلى جواز دخولها المساجد بدون تلك الأفعال، و اختلفوا في‌


[1]مدارك الأحكام ص 73.

[2]النهاية ص 28.

[3]المبسوط 1/ 67.

[4]المعتبر ص 65.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست