عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذا القسم و بين الثالث
في وجوب ثلاثة أغسال، و به جزم في المعتبر[1] و رجحه في المنتهى[2]،
و إليه ذهب بعض المتأخرين، و
هو الظاهر من أكثر الأخبار، و يظهر من بعض الأخبار أنها بحكم القليلة.
ثم اعلم أن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي ثقب الدم
الكرسف و لم يسل منها إلى الخرقة، و الكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة، و إنما
ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة.
و كلام المفيد رحمه الله هنا يدل على لزوم وصول الدم إلى الخرقة في
المتوسطة، و سيلانه عن الخرقة في الكثيرة، و كذا رأيت في كلام المحقق الشيخ علي
رحمه الله في بعض حواشيه. و يظهر من بعض الأخبار أيضا، و الأول أظهر و أشهر، و ذكر
أكثر الأصحاب في الأقسام الثلاثة غسل الفرج. و الله يعلم.
قوله رحمه الله: ثم تغتسل و تصلي بغسلها قال السيد رحمه الله في
المدارك: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو
(1- 2) نفس المصدران.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 55