فِي الْقِبْلَةِ وَ رُفِعَ عَنْهَا النَّعْشُ وَ أُخِذَتْ مِنَ السَّرِيرِ بِالْعَرْضِ وَ يُنْزِلُهَا الْقَبْرَ اثْنَانِ يَجْعَلُ أَحَدُهُمَا يَدَيْهِ تَحْتَ كَتِفَيْهَا وَ الْآخَرُ يَدَيْهِ تَحْتَ حَقْوَيْهَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَتَنَاوَلُهَا مِنْ قِبَلِ وَرِكَيْهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَ ذَوِي أَرْحَامِهَا كَأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا يَتَوَلَّى مِنْهَا ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَ إِنْ أَنْزَلَهَا قَبْرَهَا نِسْوَةٌ يَعْرِفْنَ كَانَ أَفْضَلَ.
[الحديث 116]
116أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.
[الحديث 117]
117وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ
الحديث السادس عشر و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر و المائة:
و المشهور بين الأصحاب استحباب إدخال المحارم لها، و الأولى رعاية ذلك مع الإمكان، و لفظة" السنة" في الأخبار لا تدل على الاستحباب كما عرفت مرارا.
الحديث السابع عشر و المائة: ضعيف.
قال الفاضل التستري رحمه الله في علي بن ميسرة: في الكافي [1] ابن ميسر
[1]فروع الكافي 3/ 194، ح 6 و فيه كما في المطبوع من المتن: ميسرة.