عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ:سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ كَمَا يُكَفَّنُ الرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَى ثَدْيِهَا خِرْقَةً تَضُمُّ الثَّدْيَيْنِ إِلَى الصَّدْرِ وَ تَشُدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَ تَضَعُ لَهَا الْقُطْنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ الْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهَا الْخِرْقَةَ شَدّاً شَدِيداً.
[الحديث 113]
113وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقَةٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ
قال الفاضل التستري رحمه الله: لم أعرف دلالته على زيادة الثوبين المذكورين أعني: اللفافتين، أو لفافة و نمطا. نعم يدل على زيادة خرقة للثديين. قوله عليه السلام: بالقطن و الحنوط أي: الذريرة، أو مع الكافور.
قال الفاضل التستري رحمه الله: لم أعرف دلالته على زيادة الثوبين المذكورين أعني: اللفافتين، أو لفافة و نمطا. نعم يدل على زيادة خرقة للثديين.
قوله عليه السلام: بالقطن و الحنوط
الحديث الثالث عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: درع و منطقة يمكن أن يكون المراد به المئزر، و أن يكون الخرقة التي تشد بها الفخذ،