responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 554

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ كَغُسْلِ الرَّجُلِ وَ أَكْفَانُهَا مِثْلُ أَكْفَانِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ الْمَرْأَةُ فِي الْكَفَنِ ثَوْبَيْنِ وَ هُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَةٌ وَ نَمَطٌ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ غُسْلِ الرَّجُلِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ‌عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ.

[الحديث 112]

112 فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ مَاأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ


قوله رحمه الله: أو لفافة و نمط قال السيد رحمه الله في المدارك: النمط لغة ضرب من البسط، أو ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق، و نقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة، و ظاهر الأكثر مغايرته لها.

و قد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، و استدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم، و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص.

و المنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط، و لعل المراد به هنا ما يشد به الثديان.

و الخمار القناع، لأنه يخمر به الرأس، و ليس فيها ذكر للنمط بل و لا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع و اللفافتين، أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن‌ [1].

الحديث الثاني عشر و المائة [2]: ضعيف.


[1]مدارك الأحكام ص 82- 85.

[2]لم يرقم في المتن لهذا الحديث لتكرره سابقا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست