قال السيد رحمه الله في
المدارك: النمط لغة ضرب من البسط، أو ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق،
و نقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة، و ظاهر الأكثر
مغايرته لها.
و قد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، و استدلوا عليه بصحيحة محمد بن
مسلم، و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص.
و المنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط، و لعل المراد به هنا ما يشد به
الثديان.
و الخمار القناع، لأنه يخمر به الرأس، و ليس فيها ذكر للنمط بل و لا
دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن
مقتضى الروايات اعتبار الدرع و اللفافتين، أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن[1].