و لا يبعد شموله للمسخن بالشمس كالخبر السابق، إلا أن يدعى أنه لا
يطلق المسخن عرفا عليه.
الحديث الثامن و المائة: حسن.
قوله عليه السلام: لا يمس من الميت هذا محمول عند الأكثر على
الكراهة، فقالوا: يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره. و حكم ابن
حمزة بالتحريم، و هو مقتضى ظاهر النهي.
و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من
الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته، و ربما حمل كلامه على تأكد الكراهة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 551