responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 551

[الحديث 107]

107أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالالَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً.

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَصَّ شَيْ‌ءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَا مِنْ أَظْفَارِهِ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ‌يَدُلُّ عَلَيْهِ.

[الحديث 108]

108مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ‌


الحديث السابع و المائة: مرسل.

و لا يبعد شموله للمسخن بالشمس كالخبر السابق، إلا أن يدعى أنه لا يطلق المسخن عرفا عليه.

الحديث الثامن و المائة: حسن.

قوله عليه السلام: لا يمس من الميت‌ هذا محمول عند الأكثر على الكراهة، فقالوا: يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره. و حكم ابن حمزة بالتحريم، و هو مقتضى ظاهر النهي.

و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته، و ربما حمل كلامه على تأكد الكراهة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست