[الحديث 104]
104 وَ أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِالشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الدَّلَّالُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَى الْمَاءُ بِالنَّارِ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ شَدِيدَ الْبَرْدِ فَلْيُسَخَّنْ لَهُ قَلِيلًا لِيَتَمَكَّنَ غَاسِلُهُ مِنْ غُسْلِهِ.
[الحديث 105]
105أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ لَا يُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.
[الحديث 106]
106عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ
و ما ذكره في الفقيه حيث روى أولا رواية المنع من قوله: و روى في حديث آخر إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [1]. و كيف ما كان فمع إمكان الغسل بالبارد لا ينبغي تخطي ذلك، فإن لم يكن و أمكن الإسخان بغير النار كالشمس فهو أولى على الظاهر. الحديث الخامس و المائة: ضعيف.
و ما ذكره في الفقيه حيث روى أولا رواية المنع من قوله: و روى في حديث آخر إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [1].
و كيف ما كان فمع إمكان الغسل بالبارد لا ينبغي تخطي ذلك، فإن لم يكن و أمكن الإسخان بغير النار كالشمس فهو أولى على الظاهر.
الحديث الخامس و المائة:
الحديث السادس و المائة: موثق كالصحيح.
[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 86.