و قال الشيخ البهائي رحمه الله: هو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ
جيد.
و أما فيه فمشكل، و إن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ
بين الماء و البشرة. و يمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا، و في مراسيل
الصدوق عن الصادق عليه السلام: لا تخلل أظافيره.
و يؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم
وجوبه في الوضوء، لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه و لأنه
كان يجب على النبي صلى الله عليه و آله بيانه، و لم يثبت[1]. انتهى.
و المسألة لا تخلو من إشكال، و أما جعل ما يسقط منه في كفنه، فإجماعي
نقله في التذكرة.
الحديث التاسع و المائة:
ضعيف.
قوله عليه السلام: أو يغمز له مفصل لعل المراد الغمز بالعنف، و
نزله الشيخ على ما بعد الغسل، و نقل في المعتبر[2] على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع، و قيل: بالمنع لهذا
الخبر.