responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 552

[الحديث 109]

109وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ‌


و قال الشيخ البهائي رحمه الله: هو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد.

و أما فيه فمشكل، و إن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء و البشرة. و يمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا، و في مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام: لا تخلل أظافيره.

و يؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء، لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه و لأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه و آله بيانه، و لم يثبت‌ [1]. انتهى.

و المسألة لا تخلو من إشكال، و أما جعل ما يسقط منه في كفنه، فإجماعي نقله في التذكرة.

الحديث التاسع و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: أو يغمز له مفصل‌ لعل المراد الغمز بالعنف، و نزله الشيخ على ما بعد الغسل، و نقل في المعتبر [2] على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع، و قيل: بالمنع لهذا الخبر.


[1]الحبل المتين ص 62.

[2]المعتبر ص 73.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست