لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَيَبْدَأُ بِالصَّبِّ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَوْضِعِ الرَّأْسِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ صَبَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ.
[الحديث 99]
99عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:السُّنَّةُ فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ يَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ الرِّجْلِ ثُمَّ يَدُورَ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ يَرُشَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِيهِ.
[الحديث 100]
100أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ
قوله رحمه الله: و يصب عليه الماء لا خلاف في استحبابه.
قوله رحمه الله: و يصب عليه الماء
قوله رحمه الله: فيبدأ بالصب لم يبين من الجانب القريب من القبلة، أو من الجانب القريب من الصاب، و كذا في الرواية.
الحديث التاسع و التسعون: موثق.
الحديث المائة: موثق.