و يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه، و حمل على
الكراهة.
قال في الذكرى: يستحب الخروج من قبل الرجلين، لخبر عمار عن صادق عليه
السلام: لكل شيء باب. الخبر. و لرواية السكوني، و الظاهر أن هذا النهي و النفي
للكراهة، و وافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل، و قال في المرأة: يخرج من عند
رأسها لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، و الأحاديث مطلقة[1].