قوله رحمه الله: و يوجهه إلى القبلة لا خلاف بين الأصحاب في وجوب
الاستقبال بالميت حال الدفن، إلا من ابن حمزة فإنه ذهب إلى استحبابه، و لا خلاف
أيضا بينهم في استحباب حل عقد الكفن.
قوله رحمه الله: ثم يسل الميت[1] ظاهره استحباب وضع الميت مطلقا عند الرجلين و سله من هناك، و عدم