responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 528

عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ فِي نَعْلَيْنِ وَ لَا خُفَّيْنِ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا قَلَنْسُوَةٍ.

[الحديث 82]

82وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ شَفْعاً.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَسُلُّ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فِي قَبْرِهِ لِيَسْبِقَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ كَمَا سَبَقَ إِلَى الدُّنْيَا فِي خُرُوجِهِ إِلَيْهَا مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ لْيَقُلْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ وَ يَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَامَ الدُّعَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ يُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَحُلُّ عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يَبْدُوَ وَجْهُهُ وَ يَضَعَ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ وَ يَحُلُّ أَيْضاً عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ اللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَضَعُهُ الدُّعَاءَ


الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.

قوله رحمه الله: و يوجهه إلى القبلة لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاستقبال بالميت حال الدفن، إلا من ابن حمزة فإنه ذهب إلى استحبابه، و لا خلاف أيضا بينهم في استحباب حل عقد الكفن.

قوله رحمه الله: ثم يسل الميت‌ [1] ظاهره استحباب وضع الميت مطلقا عند الرجلين و سله من هناك، و عدم‌


[1]الأولى تقديم هذه التعليقة على سابقتها.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست