الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة، لكن يأتي بعد ذلك في كلامه الفرق
بينهما.
و المشهور بين الأصحاب اختصاص ذلك بالرجل، و استحباب وضع المرأة مما
يلي القبلة، و أن يؤخذ الرجل سابقا برأسه، و المرأة عرضا، و الأخبار في الكتب
المشهورة غير مصرحة بتلك الأمور.
نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام:
إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا و المرأة تؤخذ عرضا.
و فهم من السل الوارد فيها و في غيرها السبق بالرأس، و من أخذ المرأة
عرضا كون الأفضل وضعها بإحدى جنبتي القبر، لأنه أسهل للأخذ كذلك، و تعيين جهة
القبلة لأفضلية تلك الجهة. و لا يخفى تطرق المناقشة في أكثرها، مع أنه قد ورد في
الأخبار الكثيرة وضع الميت- الشامل للرجل و المرأة- فيما يلي الرجلين و سله منها.
لكن روى الصدوق رحمه الله في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق
عليه السلام قال: الميت يسل من قبل رجليه سلا، و المرأة تؤخذ [عرضا] من قبل اللحد[1]. و لا بأس بالعمل به، لشهرة مضمونه بين الأصحاب.