responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 526

[الحديث 79]

79وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ‌


ثقته، و لعل ما نقله ابن داود [1] في باب الضعفاء عن الكشي غلط في الفهم.

فلاحظ.

قوله عليه السلام: فإن في خلع الخف شناعة أي: عند العامة فتتركه تقية، كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث التاسع و السبعون: مجهول.

قوله عليه السلام: لا تنزل القبر قال المحقق في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره، و أن يتحفى و يكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب‌ [2].

و قال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره و كشف رأسه و حفاؤه إلا لضرورة. ثم قال: و ليس ذلك واجبا إجماعا [3].


[1]رجال ابن داود ص 428.

[2]المعتبر ص 80.

[3]الذكرى ص 65.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست