[الحديث 79]
79وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ
ثقته، و لعل ما نقله ابن داود [1] في باب الضعفاء عن الكشي غلط في الفهم. فلاحظ. قوله عليه السلام: فإن في خلع الخف شناعة أي: عند العامة فتتركه تقية، كما يدل عليه الخبر الآتي.
ثقته، و لعل ما نقله ابن داود [1] في باب الضعفاء عن الكشي غلط في الفهم.
فلاحظ.
قوله عليه السلام: فإن في خلع الخف شناعة
الحديث التاسع و السبعون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا تنزل القبر قال المحقق في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره، و أن يتحفى و يكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب [2].
و قال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره و كشف رأسه و حفاؤه إلا لضرورة. ثم قال: و ليس ذلك واجبا إجماعا [3].
[1]رجال ابن داود ص 428. [2]المعتبر ص 80. [3]الذكرى ص 65.
[1]رجال ابن داود ص 428.
[2]المعتبر ص 80.
[3]الذكرى ص 65.