نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 510
.........
المفروض فما هذه الرابعة؟ فأجابه عليه السلام بأنها غير معدودة من
الكفن، فلا يستغني بها عن شيء من أثوابه، و لا تزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة[1]. انتهى.
و لعل ما ذكرناه أولا أظهر.
و قال قدس سره في مشرق الشمسين: يمكن أن يكون قوله عليه السلام"
إذا غسل" أي: إذا أريد تغسيله. و الأظهر إبقاء الكلام على ظاهره، و يراد نزع
القميص الذي غسل فيه. و قد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت و عليه
قميص.
و إطلاق الكفن على القميص في قوله عليه السلام" ثم الكفن
قميص" من قبيل تسمية الجزء باسم الكل.
و" غير مزرور" أي: خال من الأزرار. و الثوب المكفوف ما
خيطت حاشيته.
و لا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن، و قد ذكر
الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه، و فرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر، لأنه
حرز للكفن لا لها، و قد دل حديث زرارة على خروجها من الكفن الواجب.
و قد روى في الكافي بطريق حسن عن الصادق عليه السلام أنها غير معدود
من الكفن، و أن الكفن ما يلف به الجسد، فلا يبعد أن يقدر لقوله عليه" و
عمامة" عامل آخر، أي: و تزاد عمامة، و نحو ذلك[2].