responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 510

.........


المفروض فما هذه الرابعة؟ فأجابه عليه السلام بأنها غير معدودة من الكفن، فلا يستغني بها عن شي‌ء من أثوابه، و لا تزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة [1]. انتهى.

و لعل ما ذكرناه أولا أظهر.

و قال قدس سره في مشرق الشمسين: يمكن أن يكون قوله عليه السلام" إذا غسل" أي: إذا أريد تغسيله. و الأظهر إبقاء الكلام على ظاهره، و يراد نزع القميص الذي غسل فيه. و قد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت و عليه قميص.

و إطلاق الكفن على القميص في قوله عليه السلام" ثم الكفن قميص" من قبيل تسمية الجزء باسم الكل.

و" غير مزرور" أي: خال من الأزرار. و الثوب المكفوف ما خيطت حاشيته.

و لا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن، و قد ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه، و فرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر، لأنه حرز للكفن لا لها، و قد دل حديث زرارة على خروجها من الكفن الواجب.

و قد روى في الكافي بطريق حسن عن الصادق عليه السلام أنها غير معدود من الكفن، و أن الكفن ما يلف به الجسد، فلا يبعد أن يقدر لقوله عليه" و عمامة" عامل آخر، أي: و تزاد عمامة، و نحو ذلك‌ [2].


[1]الحبل المتين ص 66.

[2]مشرق الشمسين ص 331.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست