responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 509

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ‌


و قال الفاضل التستري رحمه الله: يفهم منه أن المئزر ليس من الكفن المفروض بل يشد لئلا يخرج منه شي‌ء، و يحتمل غيره أيضا. و فيه أيضا خرق القميص لإخراجه عن الميت من تحته، و لعل هذا مع إذن الورثة أو ما في معناه.

قوله عليه السلام: إنها لا تعد شيئا الظاهر أن السائل توهم أن الخرقة تكون بدلا عن إحدى اللفافات، فسأل أنه هل يلزم الإزار مع ذلك؟ فأجاب عليه السلام أن الخرقة لا تعد من أجزاء الكفن و لا يغني غنى، بل إنما هي لعدم خروج شي‌ء من الفرج.

و ربما يستدل به على استحباب الخرقة، كما قطع به الأصحاب.

و يحتمل بعيدا إرجاع الضمير إلى الإزار، فيكون المراد بالإزار المئزر، فأجاب عليه السلام بأن المئزر لا ينفع بدلا من الخرقة، إذ المقصود من الخرقة لا يتأتى منه.

قال في الحبل المتين: قوله" فالإزار" يراد به المئزر، و هو الذي يشد من الحقوين إلى أسفل البدن، و قد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الآخر، و إن كان المعروف بين الفقهاء و سيما المتأخرين أن الإزار هو الشامل كل البدن، و أراد بقوله" فالإزار" الاستفسار من الإمام عليه السلام أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا؟.

و يمكن أن يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب، و به يتم الكفن‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست