و هو مذكور في باب زيادات نكاح هذا الكتاب بطريق صحيح هكذا:
عنه- أي عن محمد بن يعقوب- عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة
ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إذا أصاب- إلى آخره[1].
و هذا دليل قوي على مختار الصدوق، لكن ينافي مفهوم قراءة التخفيف،
إلا أن يقال: يكفي لصدق المفهوم جواز الوطء على بعض الشروط، و أشار إلى أحد الشروط
بقوله"فَإِذا تَطَهَّرْنَ" بأن يكون التطهر شاملا لغسل الفرج أيضا.
و ما ذكره المفيد قدس سره أوفق بالآية على القراءتين، بأن يحمل قراءة
التخفيف على ذهاب الحرمة بعد النقاء، و التشديد على الأعم من الكراهة و الحرمة و
يكون الاطهار بمعنى الاغتسال، و قوله"فَإِذا تَطَهَّرْنَ" شاملا للغسل و غسل
الفرج
[1]تهذيب الأحكام 7/ 486، ح 160 باب
الزيادات في فقه النكاح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 51