[الحديث 50]
50مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اثْنَيْنِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
[الحديث 51]
51وَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
و الأمر للاستحباب أو للإباحة الصرفة من غير كراهة. و على القول بالتحريم مطلقا يمكن حمل" يطهرن" بالتخفيف على الطهارة الشرعية الحاصلة من الاغتسال، فتوافق قراءة التشديد. و على القول بالإباحة المطلقة ربما يحمل التطهر على الطهارة، فإن تفعل بمعنى فعل، كما يقال: تطعمت بمعنى طعمت. و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال، و إن كان القول بالكراهة أقوى، و الله يعلم. الحديث الخمسون: موثق أيضا.
و الأمر للاستحباب أو للإباحة الصرفة من غير كراهة.
و على القول بالتحريم مطلقا يمكن حمل" يطهرن" بالتخفيف على الطهارة الشرعية الحاصلة من الاغتسال، فتوافق قراءة التشديد.
و على القول بالإباحة المطلقة ربما يحمل التطهر على الطهارة، فإن تفعل بمعنى فعل، كما يقال: تطعمت بمعنى طعمت.
و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال، و إن كان القول بالكراهة أقوى، و الله يعلم.
الحديث الخمسون:
و يدل على أن التيمم لا ينفع في رفع الحرمة أو الكراهة للوطء.
الحديث الحادي و الخمسون: موثق أيضا.