responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 52

[الحديث 50]

50مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اثْنَيْنِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

[الحديث 51]

51وَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ‌


و الأمر للاستحباب أو للإباحة الصرفة من غير كراهة.

و على القول بالتحريم مطلقا يمكن حمل" يطهرن" بالتخفيف على الطهارة الشرعية الحاصلة من الاغتسال، فتوافق قراءة التشديد.

و على القول بالإباحة المطلقة ربما يحمل التطهر على الطهارة، فإن تفعل بمعنى فعل، كما يقال: تطعمت بمعنى طعمت.

و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال، و إن كان القول بالكراهة أقوى، و الله يعلم.

الحديث الخمسون: موثق أيضا.

و يدل على أن التيمم لا ينفع في رفع الحرمة أو الكراهة للوطء.

الحديث الحادي و الخمسون: موثق أيضا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست