responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 508

[الحديث 61]

61فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ فِي الْفَمِ.

[الحديث 62]

62وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ


الحديث الحادي و الستون: موثق.

قوله عليه السلام: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا قال في القاموس: المسمع كمنبر الأذن كالسامعة جمع مسامع‌ [1].

قوله رحمه الله: لأن الوجه في الرواية الأولى‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولى على الأمر بوضع الحنوط في المسامع، و باعتبار اشتمال الثانية على النهي عنه، و ما ذكره إنما هو حكم الفم و ليس في الثانية تعرض له بنفي و لا إثبات.

و يمكن أن يقال: إذا جعل" في" في قوله" في الفم" بمعنى" على" صار حكمه فيما عطف من قوله" في مسامعه" أيضا كذلك، فيصير مفاد الرواية الأولى الأمر بالوضع على المسامع، و مفاد الثانية النهي عن الوضع في المسامع، فاندفع التدافع.

الحديث الثاني و الستون: صحيح.


[1]القاموس 3/ 41.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست