قوله عليه السلام: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا قال في القاموس: المسمع كمنبر
الأذن كالسامعة جمع مسامع[1].
قوله رحمه الله: لأن الوجه في الرواية الأولى قال الفاضل التستري رحمه
الله: فيه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولى على الأمر بوضع الحنوط في المسامع، و
باعتبار اشتمال الثانية على النهي عنه، و ما ذكره إنما هو حكم الفم و ليس في
الثانية تعرض له بنفي و لا إثبات.
و يمكن أن يقال: إذا جعل" في" في قوله" في الفم"
بمعنى" على" صار حكمه فيما عطف من قوله" في مسامعه" أيضا
كذلك، فيصير مفاد الرواية الأولى الأمر بالوضع على المسامع، و مفاد الثانية النهي
عن الوضع في المسامع، فاندفع التدافع.