responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 495

الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ:إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِي بِسِفْلَيْهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[الحديث 49]

49مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.

[الحديث 50]

50وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّئَهُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ


قوله عليه السلام: و أحسني مسحها قبل أن توضئيها لعل المراد بالتوضؤ هنا غسل الفرج. فتدبر.

الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.

الحديث الخمسون: صحيح.

و يحتمل أن يكون الخبر مضمرا و يكون القائل موسى بن جعفر عليهما السلام لأن معاوية روى عنه عليه السلام. و أن تكون الضمائر راجعة إلى الميت لا المعصوم عليه السلام، فإن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست