وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
[الحديث 51]
51عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ مَاءً وَ سِدْراً تَمَامَ الْحَدِيثِ.
وَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ-
[الحديث 52]
52فَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:أَيُّمَا مُؤْمِنٍ
و احتمال كون الراوي معينا للكاظم عليه السلام بعيد، و الله يعلم. و اعلم أنه يحتمل هنا أيضا أن يكون المراد بالتوضؤ غسل الفرج فلا تغفل. قوله عليه السلام: ثم اغسله بالماء القراح هذا مخالف للمشهورالحديث الحادي و الخمسون: مرسل.
و احتمال كون الراوي معينا للكاظم عليه السلام بعيد، و الله يعلم.
و اعلم أنه يحتمل هنا أيضا أن يكون المراد بالتوضؤ غسل الفرج فلا تغفل.
قوله عليه السلام: ثم اغسله بالماء القراح
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح مختلف فيه.