responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 49

[الحديث 48]

48وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ


و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين: ذهب أكثر الأصحاب إلى جواز وطئ الحائض بعد طهرها و قبل الغسل و حملوا الأخبار المتضمنة للنهي على الكراهة. و ذهب الصدوق رحمه الله إلى تحريم الوطء قبل الغسل إلا بشرطين أحدهما أن يكون الرجل شبقا أي: شديد الميل إلى الجماع، الثاني أن تغسل فرجها.

و ذهب الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان‌ [1] إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها، بل ظاهر كلامه يعطي أن هذا هو المذهب المعروف بين أصحابنا. و لم أظفر في الأخبار بما يدل عليه.

و ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله ليس بذلك البعد، و الحديث الصحيح صريح في اشتراط الأمرين اللذين ذكرهما، و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى" فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ‌" [2] أي: إذا غسلن فروجهن، و ليس تنزيل الأخبار المتضمنة للنهي عن الوطء قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرائط، و الله أعلم‌ [3].

الحديث الثامن و الأربعون: مرسل.


[1]مجمع البيان 1/ 319.

[2]سورة البقرة: 222.

[3]الحبل المتين ص 51.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست