و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين: ذهب أكثر الأصحاب
إلى جواز وطئ الحائض بعد طهرها و قبل الغسل و حملوا الأخبار المتضمنة للنهي على
الكراهة. و ذهب الصدوق رحمه الله إلى تحريم الوطء قبل الغسل إلا بشرطين أحدهما أن
يكون الرجل شبقا أي: شديد الميل إلى الجماع، الثاني أن تغسل فرجها.
و ذهب الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان[1] إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها، بل ظاهر كلامه يعطي أن
هذا هو المذهب المعروف بين أصحابنا. و لم أظفر في الأخبار بما يدل عليه.
و ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله ليس بذلك البعد، و الحديث الصحيح
صريح في اشتراط الأمرين اللذين ذكرهما، و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله
تعالى"فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ"
[2]أي: إذا غسلن فروجهن، و ليس تنزيل الأخبار المتضمنة للنهي عن الوطء
قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرائط، و الله أعلم[3].