عَلَيْهِ الصَّبْرُ إِلَى فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ.
[الحديث 47]
47أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
قوله رحمه الله: و ليس عليه في ذلك حرج قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه تأمل لظاهر الآية السالم عن المعارض الصالح. أفهمه.
قوله رحمه الله: و ليس عليه في ذلك حرج
الحديث السابع و الأربعون: موثق.
قوله عليه السلام: إن أصاب زوجها شبق في الصحاح: الشبق شدة الغلمة [1]. و فيه أيضا: الغلمة بالضم شهوة الضراب [2].
و في النهاية: الشبق بالتحريك شدة الغلمة و طلب النكاح [3].
[1]صحاح اللغة 4/ 1500. [2]صحاح اللغة 5/ 1997. [3]نهاية ابن الأثير 2/ 441.
[1]صحاح اللغة 4/ 1500.
[2]صحاح اللغة 5/ 1997.
[3]نهاية ابن الأثير 2/ 441.