responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 488

يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

[الحديث 44]

44وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌يُغْسَلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ‌


و قال ابن إدريس: هي فتات‌ [1] طيب غير الطيب المعهود، تسمى" القمحان" بالضم و التشديد. و قال في المعتبر: إنها الطيب المسحوق‌ [2]. انتهى.

و قال العلامة رحمه الله في المنتهى: روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شي‌ء من الذريرة، رواه ابن مسكان. و إنما قلنا إنه مستحب، لأن غير ذلك من الروايات تضمن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض لغيره‌ [3].

قوله عليه السلام: حين يغسله‌ أي: لغسل الفرج، أو لجميع البدن، كما فهمه الشهيد رحمه الله في الذكرى‌ [4].

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.


[1]في النسخة «نبات» و هو خطأ.

[2]الحبل المتين ص 61.

[3]منتهى المطلب 1/ 429.

[4]الذكرى ص 43.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست