و قال ابن إدريس: هي فتات[1] طيب غير الطيب المعهود، تسمى" القمحان" بالضم و التشديد. و
قال في المعتبر: إنها الطيب المسحوق[2]. انتهى.
و قال العلامة رحمه الله في المنتهى: روي استحباب أن يوضع مع الكافور
في الغسلة الثانية شيء من الذريرة، رواه ابن مسكان. و إنما قلنا إنه مستحب، لأن
غير ذلك من الروايات تضمن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض لغيره[3].
قوله عليه السلام: حين يغسله
أي: لغسل الفرج، أو لجميع
البدن، كما فهمه الشهيد رحمه الله في الذكرى[4].