responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 47

.........


بالإشارة إليه في ضمن دليله، و عبارته هكذا: و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها أثم و وجب عليه أن يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار و قيمته عشرة دراهم فضة جيادا، و أول الحيض أول منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، و إلى الثلاثين من اليوم السابع منه، كفر بنصف دينار و قيمته خمسة دراهم. و إن كان وطؤه في آخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه، كفر بربع دينار قيمته درهمان و نصف و استغفر الله عز و جل، هذا على حكم أكثر أيام الحيض و ابتداؤه من أولها، فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته‌ [1]. انتهى.

و ما ذكره من قيمة الدينار و أنها عشرة دراهم مبني على قيمة ذلك الزمان و في زماننا قد تغير لارتفاع قيمة الذهب أو انحطاط قيمة الفضة، فصارت أكثر من ضعف ذلك.

ثم الظاهر من عبارة المفيد أن الأول و الوسط و الآخر إنما هي بحسب عادات النساء، و إن أوهم أول كلامه كون العبرة بالعشرة، و عبارة الشيخ أشد إيهاما، و الظاهر أن مراده أيضا ما هو المشهور.

ثم قال في المقنعة: فإن لم تعلمه المرأة بحالها، فوطئها على أنه طاهرة [2]، لم يكن عليه حرج و كفارة، و كانت المرأة بذاك آثمة عاصية لله عز و جل‌ [3].

و كان الشيخ لم يذكر ذلك لمنافاته ظاهرا لما ذكره في الجمع بين الأخبار.


(1- 2) المقنعة ص 7.

[3]كذا و الصحيح: على أنّها طاهرة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست