لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَا بَيَاناً.
[الحديث 34]
34 مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.
[الحديث 35]
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَ يَنْبَغِي
فلا ينافي النهي عن تجمير الكفن. و يمكن أن يكون محمولا على الجواز، بأن يكون فعله عليه السلام لبيانه، فلا ينافي الكراهة. و الله يعلم. و قال في الدروس: و لا يجمر الكفن، و الرواية بتجميره متروكة [1]. و أقول: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير الكفن [2]. و قال الصدوق: يكره أن يجمر أو تتبع بمجمرة، و لكن يجمر الكفن [3]. الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
فلا ينافي النهي عن تجمير الكفن.
و يمكن أن يكون محمولا على الجواز، بأن يكون فعله عليه السلام لبيانه، فلا ينافي الكراهة. و الله يعلم.
و قال في الدروس: و لا يجمر الكفن، و الرواية بتجميره متروكة [1].
و أقول: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير الكفن [2].
و قال الصدوق: يكره أن يجمر أو تتبع بمجمرة، و لكن يجمر الكفن [3].
الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
[1]الدروس ص 10.
[2]المعتبر ص 78.
[3]من لا يحضره الفقيه 1/ 91.