يمكن أن يقال: لما كان عدم
البأس يشعر بعدم الرجحان بل المرجوحية كما قيل، أزال عليه السلام توهم اشتراك ذلك
الحكم بين الأحياء و الأموات ببيان استحباب الدخنة للأحياء.
و يمكن أن يكون استدلالا بجواز الدخنة باستحبابه للمسلم الشامل للميت
أيضا، و الأول أظهر. و الله يعلم.
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.
و لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 476